تعليمة رقم 45 مؤرخة في 1 ديسمبر 2008 تحدد كيفيات تنظيم
و برامج التكوين قبل الترقية في بعض رتب الأسلاك المشتركة في
المؤسسات و الإدارات العمومية.
03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 - المرجع : الأمر رقم 06
و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، لا سيما المادة 109 منه؛
293 المؤرخ في 06 أكتوبر سنة 1984 المتضمن - - المرسوم التنفيذي رقم 84
إنشاء معھد عال للتسيير و التخطيط و تحديد قانونه الأساسي لا سيما المادتان 4
و 5 منه، المعدل و المتمم ؛
149 المؤرخ في 26 ماي 1990 المتضمن إنشاء - - المرسوم التنفيذي رقم 90
جامعة التكوين المتواصل، و تنظيمھا و عملھا لا سيما المادة 4 منه ؛
235 المؤرخ في 28 جويلية 1990 المتضمن - - المرسوم التنفيذي رقم 90
القانون الأساسي النموذجي للمعاھد االوطنية المتخصصة في التكوين المھني لا
سيما المادتان 4 و 19 منه؛
27 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن القانون - - المرسوم التنفيذي رقم 92
الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المھني و التمھين المعدل و المتمم لا سيما
المادة 4 منه ؛
450 المؤرخ في 19 ديسمبر 1994 - - المرسوم التنفيذي رقم 94
المحدد لقواعد إنشاء مراكز و طنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
و تحسين مستواھم و تجديد معلوماتھم و تنظيم ھذه المراكز و عملھا ؛
163 المؤرخ في 19 ماي 1998 المتضمن تحويل - - المرسوم التنفيذي رقم 98
المعھد الوطني للإنتاج و التنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع
صناعي و تجاري لا سيما المادتان 6 و 20 منه ؛
279 المؤرخ في 23 أوت 2003 المحدد لمھام - - المرسوم التنفيذي رقم 03
الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمھا و سيرھا لا سيما المادة 5 منه ؛
500 المؤرخ في 29 ديسمبر 2005 المحدد لمھام - - المرسوم التنفيذي رقم 05
المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمھا و سيرھا، لا سيما المادة 6
منه ؛
04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون - - المرسوم التنفيذي رقم 08
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
و الإدارات العمومية ؛
220 المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتضمن تحويل - - المرسوم التنفيذي رقم 08
المعھد الوطني للتكوين في الإعلام الألي إلى مدرسة خارج الجامعة ؛
222 المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتضمن تحويل - - المرسوم التنفيذي رقم 08
المعھد الوطني للتخطيط و الإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.
* * *
،160 ،127 ،121 ،69 ،67 ،57 ،55 ،40 ،30 ، - تطبيقا لأحكام المواد 18
04- 217 و 220 من المرسوم التنفيذي رقم 08 ،190 ،180 ،166
المؤرخ في 19 جانفي 2008 المذكور أعلاه، تھدف ھذه التعليمة إلى تحديد
محتوى البرامج، مدة و كذا كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية في الرتب الأتية :
-2-
- متصرف ؛
- ملحق الإدارة؛
- عون إدارة ؛
- كاتب مديرية ؛
- كاتب مديرية رئيسي ؛
- محاسب إداري ؛
- محاسب إداري رئيسي ؛
- تقني سامي في الإعلام الآلي ؛
- معاون تقني في الإعلام الآلي ؛
- تقني سامي في الإحصاء ؛
- معاون تقني في الإحصاء ؛
- وثائقي أمين المحفوظات ؛
- مساعد وثائقي أمين محفوظات ؛
- تقني سامي في المخبر و الصيانة ؛
- معاون تقني في المخبر و الصيانة.
-1 كيفيات فتح دورة التكوين :
يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار أو مقرر
من السلطة المخول لھا صلاحية التعيين. ينبغي أن يحدد ھذا القرار أو المقرر
لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية؛
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين طبقا لمخطط تسيير الموارد
البشرية للسنة المعنية؛
- مدة دورة التكوين؛
- الطابع المتواصل أو التناوبي للتكوين؛
- تاريخ بداية التكوين؛
- المؤسسة المكلفة بالتكوين؛
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.
تبلغ نسخة من القرار أو المقرر و كذا نسخة من الإتفاقية المبرمة مع
المؤسسة العمومية للتكوين للمصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب
الحالة، خلال أجال عشرة ) 10 ( أيام من تاريخ التوقيع.
-3-
ينبغي على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال
مدة أقصاھا عشرة ) 10 ( أيام إبتداءا من تاريخ الإستلام.
يعلم الموظفون الذين يخضعون للدورة التكوينية من طرف الإدارة
المستخدمة، بتاريخ بداية التكوين بموجب إستدعاء فردي و أية وسيلة ملائمة عند
الإقتضاء.
-2 كيفيات تنظيم التكوين :
يمكن تنظيم التكوين قبل الترقية في الرتب المعنية بشكل متواصل أو تناوبي
و يتضمن دروس نظرية و تطبيقية.
تحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة أعلاه كما يأتي :
- تسعة ) 9 ( أشھر تكوين متواصل أو تناوبي بالنسبة لرتبتي متصرف ووثائقي
أمين محفوظات ؛
- ستة ) 6 ( أشھر تكوين متواصل أو تناوبي بالنسبة لرتب ملحق إدارة، عون
إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي، محاسب إداري، محاسب إداري
رئيسي، تقني سامي في الإعلام الألي، معاون تقني في الإعلام الألي، تقني سامي
في الإحصاء، معاون تقني في الإحصاء، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني
سامي في المخبر و الصيانة و معاون تقني في المخبر و الصيانة.
ينتدب الموظفون المعنيون بالتكوين المتواصل لدى مؤسسة التكوين
طبقا للتنظيم المعمول به.
و يخضعون خلال ھذه الفترة إلى النظام الداخلي للمؤسسة التكوينية.
-3 المؤسسات المكلفة بإجراء التكوين :
يضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين التالية :
* بالنسبة لرتبتي متصرف و ملحق إدارة :
- جامعة التكوين المتواصل؛
- كليات الحقوق للجامعات؛
- المعھد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية؛
- المعھد العالي للتسيير و التخطيط؛
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني و التسيير ) رتبة ملحق إدارة
فحسب ( ؛
-4-
- المراكز الوطنية لتكوين و تحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية ) رتبة
ملحق إدارة فحسب ( .
* بالنسبة لرتبتي وثائقي أمين محفوظات و مساعد وثائقي أمين
محفوظات:
- أقسام علم إقتصاد المكتبات للجامعات ؛
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني و التسيير ) رتبة مساعد وثائقي
أمين محفوظات فحسب ( .
* بالنسبة لرتبة تقني سامي في الإعلام الألي :
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي ؛
- أقسام الإعلام الألي بالكليات ؛
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني و التسيير.
* بالنسبة لرتبة تقني سامي في الإحصاء:
- المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي ؛
- كليات العلوم الإقتصادية و التجارية ؛
- جامعة التكوين المتواصل.
* بالنسبة لرتبتي تقني سامي و معاون تقني في المخبر و الصيانة :
- الكليات التي تضمن التعليم في التخصص؛
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني؛
- مراكز التكوين المھني و التمھين التي تضمن التعليم في التخصص .
* بالنسبة لرتب عون إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي،
معاون تقني في الإعلام الألي و معاون تقني في الإحصاء :
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني و التسيير؛
- مراكز التكوين المھني و التمھين ) بإستثناء رتبة كاتب مديرية رئيسي ( .
* بالنسبة لرتبتي محاسب إداري و محاسب إداري رئيسي :
- كليات العلوم الإقتصادية و التجارية ) رتبة محاسب إداري رئيسي ( ؛
- جامعة التكوين المتواصل؛
- المعاھد الوطنية المتخصصة للتكوين المھني و التسيير؛
- المراكز الوطنية للتكوين و تحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية.
-5-
-4 شروط إجراء التكوين :
توضح الشروط و الكيفيات العملية لإجراء و تنظيم التكوين بموجب إتفاقية
بين الإدارة المستخدمة و المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
يضمن تأطير و متابعة الموظفين خلال التكوين من طرف سلك التعليم
لمؤسسات التكوين و/أو الإطارات المؤھلة للمؤسسات و الإدارات العمومية.
-5 برامج و تقييم التكوين :
يلحق محتوى برامج التكوين المقررة للموظفين التابعين لمختلف الرتب
المعنية، بھذه التعليمة.
إن محتوى ھذه البرامج أعد على سبيل التبيان. يمكن أن يكون موضوع
إثراء محتمل من طرف السلك البيداغوجي للمؤسسات المكلفة بضمان التكوين.
يتم التقييم البيداغوجي حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة خلال دورة
التكوين.
يعد الموظفون المترشحون للترقية إلى رتبة متصرف و وثائقي أمين
محفوظات مذكرة دراسة و بحث حول موضوع يتعلق لا سيما بتنظيم و مھام
و نشاطات وتسيير الإدارة بصفة عامة.
يتم إختيار موضوع المذكرة من طرف مشرف من بين سلك التعليم الذي
يضمن كذلك متابعة إعداده .
يعد الموظفون المترشحون للترقية إلى رتب ملحق إدارة، عون إدارة، كاتب
مديرية، كاتب مديرية رئيسي، محاسب إداري، محاسب إداري رئيسي، تقني
سامي في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، تقني سامي في الإحصاء،
معاون تقني في الإحصاء، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سامي في المخبر
و الصيانة و معاون تقني في المخبر و الصيانة ، تقرير نھاية تكوين حول
موضوع يتعلق لاسيما بتنظيم و مھام و نشاطات و تسيير الإدارة المستخدمة.
عند نھاية التكوين و مھما كانت الرتبة المعنية، يتم تقييم نھاية تتويج دورة
التكوين على أساس معدل عام يحسب كالتالي:
-6-
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة تحسب
؛ من 0 إلى 20 ، المعامل 1
- معدل مذكرة الدراسة و البحث أو تقرير نھاية التكوين حسب الحالة، يحسب من
؛ 0 إلى 20 ، المعامل 1
يعلن الموظفون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20
ناجحين نھائيا من طرف لجنة، تتكون من:
- السلطة المخول لھا صلاحية التعيين أو ممثلھا؛
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله؛
- ممثل أو ممثلين عن المكونين.
يرقى و يعين الموظفون الذين تابعوا التكوين بنجاح في الرتب المقصودة.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النھائي المعد من طرف اللجنة المذكورة
أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة في آجال ثمانية ( 08 ) أيام
من تاريخ التوقيع عليه.
ينبغي على المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات
و الإدارات العمومية و مسؤولي المؤسسات العمومية للتكوين،
السھر على التطبيق الصارم لھذه التعليمة