الفارس المدير
جنسيتي :
مهنتي :
مزاجــي :
الجنس :
عدد المساهمات : 2339
تقييم الأعضاء : 10
نقاط : 280833
العمر : 32
| موضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري السبت 05 يونيو 2010, 09:35 | |
| [center]القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّنالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناءعلى الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمنقانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخفي 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياطوتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدلوالمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانونرقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادثالعـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزاماتالمكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلقبالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـاتالجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـىالقانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـىالأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحددالمدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجةعام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعدالاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
البــابالأول أحكام عامة
المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسيالعام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـةالمطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهمفي خدمة الدولة.
الفصـل الأول : مجال التطبيق
المادة 2 : يطبق هذاالقانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإداراتالعمومية.
يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية،والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعاتالإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذاتالطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيوكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لايخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطنيومستخدمو البرلمان.
المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسيبقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرالخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثينوالمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغاباتوالحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكيةواللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناءالضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنصقوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوقوالواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني : العلاقةالقانونية الأساسية
المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـةدائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلالهتثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفةالتي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة 6 : يجمع السلكمجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانونالأساسي الخاص.
المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونيةأساسية وتنظيمية.
المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوبفي المجموعات الأربعة (4) الآتية:
- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـنالحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحثوالدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفينالحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيلمماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوبلممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموعالموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيلمماثل.
يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
المادة 9 : كلتعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرةبصفة قانونية.
الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العلياللدولة
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصبعليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإداراتالعمومية.
المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عنطريق:
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلقبالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقةبإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذاتالطابع الهيكلي.
المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريقالتنظيم.
المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا علىالموظفي.
غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات وتأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفةالموظف.
المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبطبرتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإداراتالعمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســمالـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياساتالعمومية.
المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطةالتقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولةوشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق علىأصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفةعليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذهالصفة.
الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19: تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـساتوالإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليهافي هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية،إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية:
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيفأعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، فيإطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورونفي المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية،عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيتالجزئي.
ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق فيالإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذينيشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفةالموظف.
المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوانالمذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلةلرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبقعليهم.
المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أوالاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعونبمستوى التأهيل المطلوب.
تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريقالتنظيـم.
الباب الثاني الضمانات وحقوق الموظف وواجباته
الفصلالأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف فيحدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بينالموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أوالاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـيأو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنعالمنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدمانتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأيةحال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية،بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب علىالدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أواعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمانتعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّالموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفسالغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمامالجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية منالغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليهاأن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصييعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداءالخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعدفي إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدماتالاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحقالنقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضرابفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسةمهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنيةوالمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية فيالرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليهافي هذا الأمر.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب علىالموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانينوالتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكلأمانـة وبدون تحيز.
المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعةمهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوكلائق ومحترم.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـيأسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كاننوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحثكنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضاإنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكنالموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطةالتي لها صلاحيات التعين.
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى منالمادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العاليوالباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاصيوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراءمناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.
المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري،أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة منالصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمتهبصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذهالإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانونالأساسي.
المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصامربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطةالمختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحةالخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبيةالمنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 47 : كل موظف مهما كانترتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظفمن المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة 48 : يجبعلى الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أوأي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورةالمصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلميةالمؤهلة.
المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلىأمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائقالإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعاتالجزائية.
المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة فيإطار ممارسة مهامه.
المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال،لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائلالإدارة.
المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته معرؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعمليالمرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلةالمتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات منأي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطارمهامه.
الباب الثالث الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي:
- الهيكلالمركزي للوظيفة العمومية،
- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
- هيئات المشاركة والطعن.
الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفةالعمومية
المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة،تكلف على وجه الخصوص بما يأتي:
- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجالالوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،
- السهر، بالاتصال معالإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقةالنصوص المتخذة لتطبيقه،
- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلةبتسيير المسار المهني للموظفين،
- تقييم تسيير الموارد البشريـة فيالمؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
- تنفيذ سياسة تكوينالموظفين وتحسين مستواهم،
- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عندالاقتضاء، أمام الجهات القضائية.
المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزيللوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : المجلسالأعلى للوظيفة العمومية
المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلىللوظيفة العمومية".
المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمايأتي:
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفةالعمومية،
- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- دراسةوضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،
- السهرعلى احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،
- اقتراح كل تدبيرمن شأنهترقية ثقافة المرفق العام.
كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نصتشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلىللوظيفة العمومية من ممثلين عن:
- الإدارات المركزية في الدولة،
- المؤسسات العمومية،
- الجماعات الإقليمية،
- المنظمات النقابيةللعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصيات يتماختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلىللوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 61 : يرفع المجلسالأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفةالعمومية.
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن
المادة 62: تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية:
- لجان إداريةمتساوية الأعضاء،
- لجان طعن،
- لجان تقنية.
المادة 63 : تنشأاللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أومجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإداراتالعمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبينعن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار منبين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 : تستشار اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنيةللموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعضالمؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارةوممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثلعنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلوالموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجانالطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخابأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن منالموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليهافي المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابيةقصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثرتمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثانللانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجدمنظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفرفيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء.
المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروفالعامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العموميةالمعنية.
المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإداراتالعمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبينللموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بينالأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.
المادة 72 : يعينممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنيةمن الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـانالمذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجيوكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.
الباب الرابع تنظيم المسارالمهني
الفصل الأول : التوظيـف
المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأالمساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.
المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاًكان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائريالجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادةسوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أنيكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه شروط السنوالقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المرادالالتحاق بها.
المادة 76 : يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبيللتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانينالأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيفالمنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقفالالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.
المادة 78 : تحدد السن الدنياللالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
المادة 79 : يتوقفالالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوىتكوين.
المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق:
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعضأسلاك الموظفين،
- الفحص المهني،
- التوظيف المباشر من بين المترشحينالذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوينالمؤهلة.
المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أومسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساسالاستحقاق.
المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فيالمادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني: التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفةمتربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلاتالعالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر فيالرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته،قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريالشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة84 أعلاه يتم:
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربصلفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعارمسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلميةالمؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساويةالأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتعبنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقلالمتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أنينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنهيمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعىللترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــيالحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجاتوللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلىاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيقأحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسارالمهني للموظف
المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكلموظف.
يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلاتوالحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنفباستمرار.
يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظففقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أوالنقـابية أو الدينية للمعني.
المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحددخصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 95 : تعود صلاحيات تعيينالموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمولبها.
المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإداريةوتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهمفي نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
* يحـدد محتـوى هذهالنشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : تقييمالموظف
المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـرودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98 : يهدفتقييم الموظف إلى:
- الترقية في الدرجات،
- الترقية فيالرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منحالأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معاييرموضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
- احترام الواجبات العامةوالواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية والمردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسيةالخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.
المادة 100 : تحددالمؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاءو | |
|