منتديات عموشية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات عموشية


 
الرئيسيةالرئيسية  عموشية الاخباريعموشية الاخباري  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
المدير
المدير
الفارس


جنسيتي جنسيتي : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري Algeri11

مهنتي : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري Studen10

مزاجــي : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري 85

الجنس الجنس : ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 2339

تقييم الأعضاء : 10

نقاط نقاط : 280833

العمر العمر : 32


القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري Emptyالسبت 05 يونيو 2010, 09:35

[center]القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم
06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

إن رئيس الجمهورية،

- بناء
على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم
74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمنقانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ
في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياطوتنظيمه،

- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398
الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من180 إلى 186 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام
1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدلوالمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق
2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى القانون
رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادثالعـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-14
المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزاماتالمكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانـون رقم
88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلقبالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في
10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـاتالجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990
والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،

- وبمقتضـى
القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،

- وبمقتضـى
الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحددالمدة القانونية للعمل،

- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

- وبعد
الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصّه
:

البــاب
الأول
أحكام عامة


المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي
العام للوظيفة العمومية.

يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة
المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهمفي خدمة الدولة.

الفصـل الأول : مجال التطبيق

المادة 2 : يطبق هذا
القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإداراتالعمومية.

يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية،
والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعاتالإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذاتالطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيوكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.

لا
يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطنيومستخدمو البرلمان.

المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي
بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.

غير أنه، ونظرا
لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثينوالمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغاباتوالحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكيةواللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناءالضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنصقوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوقوالواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.

الفصل الثاني : العلاقة
القانونية الأساسية

المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة
دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله
تثبيت الموظف في رتبته.

المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة
التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

المادة 6 : يجمع السلك
مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانونالأساسي الخاص.

المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية
أساسية وتنظيمية.

المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب
في المجموعات الأربعة (4) الآتية:

- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن
الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحثوالدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،

- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين
الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيلمماثل،

- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب
لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،

- المجموعة "د" وتضم مجموع
الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيلمماثل.

يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة
.

المادة 9 : كل
تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرةبصفة قانونية.

الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا
للدولة

المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب
عليا.

المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي
. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإداراتالعمومية.

المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن
طريق:

- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق
بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،


- النصوص التنظيمية المتعلقة
بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذاتالطابع الهيكلي.

المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق
التنظيم.

المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على
الموظفي.

غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و
تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفةالموظف.

المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط
برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة
15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإداراتالعمومية.

تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم
الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياساتالعمومية.

المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة
التقديرية للسلطة المؤهلة.

المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة
وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق علىأصحابها عن طريق التنظيم.

المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة
عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذهالصفة.

الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل

المادة 19
: تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـساتوالإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.

تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها
في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية،
إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية:

- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،

- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل
.

المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف
أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، فيإطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون
في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية،عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيتالجزئي.

ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في
الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين
يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفةالموظف.

المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان
المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلةلرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبقعليهم.

المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو
الاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعونبمستوى التأهيل المطلوب.

تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق
التنظيـم.

الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته


الفصل
الأول : الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في
حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

المادة 27 : لا يجوز التمييز بين
الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أوالاجتماعية.

المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي
أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.

مع مراعاة حالات المنع
المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدمانتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.

المادة 29 : لا يمكن بأية
حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية،بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.

المادة 30 : يجب على
الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أواعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمانتعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.

وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ
الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.

كما تملك الدولة، لنفس
الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمامالجهة القضائية المختصة.

المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من
الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليهاأن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصييعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء
الخدمة، في راتب.

المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد
في إطار التشريع المعمول به.

المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات
الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.

المادة 35 : يمارس الموظف الحق
النقابي في إطار التشريع المعمول به.

المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة
مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنيةوالمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في
الرتبة خلال حياته المهنية.

المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها
في هذا الأمر.

الفصل الثاني : واجبات الموظف

المادة 40 : يجب على
الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانينوالتنظيمات المعمول بها.

المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل
أمانـة وبدون تحيز.

المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة
مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.

كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك
لائق ومحترم.

المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي
أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كاننوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث
كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا
إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن
الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطةالتي لها صلاحيات التعين.

المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من
المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العاليوالباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاصيوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء
مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.

المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري،
أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة منالصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمتهبصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذهالإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانونالأساسي.

المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا
مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطةالمختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحةالخدمة.

يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية
المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 47 : كل موظف مهما كانت
رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.

لا يعفى الموظف
من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 48 : يجب
على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أوأي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورةالمصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلميةالمؤهلة.

المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى
أمنها.

يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق
الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعاتالجزائية.

المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في
إطار ممارسة مهامه.

المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال،
لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائلالإدارة.

المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع
رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي
المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة
المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات منأي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطارمهامه.

الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية


المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي
:

- الهيكل
المركزي للوظيفة العمومية،

- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،

- هيئات المشاركة والطعن
.

الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة
العمومية

المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة،
تكلف على وجه الخصوص بما يأتي:

- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال
الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،

- السهر، بالاتصال مع
الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقةالنصوص المتخذة لتطبيقه،

- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة
بتسيير المسار المهني للموظفين،

- تقييم تسيير الموارد البشريـة في
المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،

- تنفيذ سياسة تكوين
الموظفين وتحسين مستواهم،

- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند
الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.

المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي
للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : المجلس
الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى
للوظيفة العمومية".

المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما
يأتي:

- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة
العمومية،

- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

- دراسة
وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،

- السهر
على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،

- اقتراح كل تدبيرمن شأنه
ترقية ثقافة المرفق العام.

كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص
تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى
للوظيفة العمومية من ممثلين عن:

- الإدارات المركزية في الدولة،

- المؤسسات العمومية،

- الجماعات الإقليمية،

- المنظمات النقابية
للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

كما يضم شخصيات يتم
اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.

تحدد تشكيلة المجلس الأعلى
للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 61 : يرفع المجلس
الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفةالعمومية.

الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن

المادة 62
: تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية:

- لجان إدارية
متساوية الأعضاء،

- لجان طعن،

- لجان تقنية
.

المادة 63 : تنشأ
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أومجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإداراتالعمومية.

تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين
عن الموظفين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من
بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.

المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنيةللموظفين.

وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي
.

المادة
65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعضالمؤسسات أو الإدارات العمومية.

تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة
وممثلي الموظفين المنتخبين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل
عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلوالموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجانالطعن.

المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب
أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 67 : تخطر لجان الطعن من
الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليهافي المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية
قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثرتمثيلا.

إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان
للانتخابات.

و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح
. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

المادة 69 : عندما لا توجد
منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفرفيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء.

المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف
العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العموميةالمعنية.

المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات
العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبينللموظفين.

و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين
الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

المادة 72 : يعين
ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنيةمن الهيئة التي لها سلطة التعيين.

المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان
المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجيوكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

الباب الرابع
تنظيم المسار
المهني

الفصل الأول : التوظيـف

المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ
المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.

المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً
كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون جزائري
الجنسية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة
سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،

- أن
يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،

- أن تتوفر فيه شروط السن
والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المرادالالتحاق بها.

المادة 76 : يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي
للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.

المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانين
الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيفالمنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.

كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف
الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.

المادة 78 : تحدد السن الدنيا
للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.

المادة 79 : يتوقف
الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوىتكوين.

المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق
:

- المسابقة على أساس الاختبارات،

- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض
أسلاك الموظفين،

- الفحص المهني،

- التوظيف المباشر من بين المترشحين
الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوينالمؤهلة.

المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو
مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساسالاستحقاق.

المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في
المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني
: التربص

المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة
متربص.

غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات
العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر فيالرتبة.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته،
قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريالشغل وظيفته.

المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة
84 أعلاه يتم:

- إما ترسيم المتربص في رتبته،

- وإما إخضاع المتربص
لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

- وإما تسريح المتربص دون إشعار
مسبق أو تعويض.

المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية
المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساويةالأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع
بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل
المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.

المادة 89 : لا يمكن أن
ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنهيمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعىللترسيم فيه.

المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي
الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجاتوللتقاعد.

المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق
أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار
المهني للموظف

المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل
موظف.

يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلات
والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنفباستمرار.

يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف
فقط.

يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو
النقـابية أو الدينية للمعني.

المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد
خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين
الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمولبها.

المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية
وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهمفي نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.

*
يحـدد محتـوى هذه
النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : تقييم
الموظف

المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر
ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

المادة 98 : يهدف
تقييم الموظف إلى:

- الترقية في الدرجات،

- الترقية في
الرتبة،

- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،

- منح
الأوسمة التشريفية والمكافآت.

المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير
موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:

- احترام الواجبات العامة
والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

- الكفاءة المهنية،

- الفعالية والمردودية،

- كيفية الخدمة
.

يمكن أن تنص القوانين الأساسية
الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.

المادة 100 : تحدد
المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاءو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ar-ar.facebook.com/people/Ramli-Aymanovitch/1194375133
 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الاداري الجزائري تعريفه مصادره و خصائصه باختصاار و متكاامل
»  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالجزائر
»  القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي
» نص مشروع القانون الأساسي لموظفي التربية
»  القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع الصحة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عموشية :: التعليم :: النظام التربوي و الأسرة المدرسية-
انتقل الى: