أدخلت
وزارة التربية الوطنية في مشروع المرسوم المتضمن القانون الأساسي لموظفي
التربية الوطنية تغييرات جذرية على تصنيف الأسلاك والرتب لموظفي قطاع
التربية، فبالنسبة لشعبة أسلاك موظفي التعليم العالي ينص مشروع القانون
الذي درسه مجلس الحكومة يوم الخميس الفارط.
- استحداث رتب جديدة في الأطوار الثلاثة والزيادات تشمل كل مستخدمي القطاع
- وحصلت "الشروق اليومي" على
نسخة منه على ترتيب معلمي المدرسة الأساسية في رتبتين، وهما، رتبة معلمي
المدرسة الأساسية الذين هم في طريق الزوال وهم مقسمون إلى معلم مدرسة
أساسية صنفه 10 ورقمه الإستدلالي 453، علما أن كل نقطة من الرقم
الإستدلالي تساوي 45 دينار جزائري، ولحساب الأجر القاعدي نقوم بضرب الرقم
الإستدلالي في قيمة النقطة الإستدلالية لنحصل على أجره القاعدي وهو يساوي
20 ألف و385 دينار، دون احتساب المنح والعلاوات، ومعلم مساعد، مصنف في
الصنف 7 ونقطته الإستدلالية 348، ويحسب أجره القاعدي بنفس الطريقة لنجد
أنه يساوي 15 ألف و660 دينار.
<li> ورتبة أساتذة التعليم الإبتدائي حيث تم تقسيمهم
الى أستاذ التعليم الإبتدائي، مصنف في الصنف 11 ونقطته الإستدلالية 498،
أي أن أجره القاعدي 22 ألف و410 دينار، وأستاذ رئيسي للتعليم الإبتدائي
صنفه 12 ونقطته الإستدلالية 357، ما يعني أن أجره القاعدي يساوي 16 ألف
و65 ، وذلك دائما دون احتساب المنح والعلاوات.</li><li>أما أساتذة التعليم المتخصص فقد تم تقسيمهم إلى
نوعين، أساتذة التعليم المتخصص مصنفين في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية
498، وأجرهم القاعدي هو 22 ألف و410 دينار، دون احتساب المنح دائما،
وأساتذة رئيسيين للتعليم المتخصص مصنفين في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية
537 وأجرهم القاعدي هو 24 ألف و165 دون احتساب المنح والعلاوات دائما.</li><li>أما أساتذة التعليم الأساسي الذين هم في طريق
الزوال فتم تصنيفهم في الصنف 11 ونقطتهم الإستدلالية هي 489، في حين تم
تقسيم أساتذة التعليم المتوسط إلى أساتذة تعليم متوسط مصنفين في الصنف 12
ونقطتهم الإستدلالية هي 537، وأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط، وتم
تصنيفهم في الصنف 13 ونقطتهم الإستدلالية 578 مما يعني أن أجورهم القاعدية
ستفوق 26 ألف دينار.</li><li>بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات الذين هم
في طريق الزوال تم تقسيمهم إلى ثلاث رتب، أستاذ تقني في الثانويات صنفه 10
ونقطته الإستدلالية 453، أستاذ تقني في الثانويات رئيس ورشة صنفه 11
ونقطته الإستدلالية 498، وأستاذ تقني في الثانويات رئيسي أشغال صنفه 12
ورقمه الإستدلالي 537.</li><li>أما أساتذة التعليم الثانوي فقد تم تقسميهم إلى
أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 نقطته الإستدلالية 578 وأستاذ رئيسي
للتعليم الثانوي في الصنف 14 نقطته الاستدلالية 621، وأخيرا صنف مشروع
القانون الجديد أساتذة الإمتياز وحدهم في الصنف 15 ورقمهم الإستدلالي 666.</li><li>
وينص مشروع القانون الأساسي لعمال التربية على أنه سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
</li>
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنيةإن رئيس الحكومة
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
بناء على الدستور لاسيما المواد،
بمقتضى الأمر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم ..... المؤرخ في .... سنة 2007 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
<li>وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،</li><li>وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في
المؤسسات والإدارات العمومية،</li>وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
يرسم مايلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأولمجال التطبيق
<li>المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 ـ 03
المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم القانون
الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدّد مدونة مناصب الشغل
وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.</li>المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
- موظفي التعليم،
- موظفي الاستشارة التربوية،
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
- موظفي التغذية المدرسية،
- موظفي المصالح الاقتصادية،
- موظفي المخابر،
- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
- موظفي التفتيش والمراقبة.
<li>المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية
القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة
بالتربية الوطنية.</li>ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
<li>المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية
القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق
الشروط والكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية
الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.</li><li>المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، تحت
تصرّف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في
ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06 ـ 03
المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.</li>
الفصل الثانيالحقوق والواجبات
<li>المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات
والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 يوليو
سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.</li>كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
<li>المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية
وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور
في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار</li>المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدّده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
<li>كما يتعين عليهم عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو
عدّة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة والمشاركة في
الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.</li>المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
- تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
- دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
<li>المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو
الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ
عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة
بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.</li>المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
<li>غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات
والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض
أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.</li>تحدّد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
لمادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة ترشيفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
<li>المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء
ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين
30 و31 من الأمر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.
الشروق اليومي</li>