الفارس المدير
جنسيتي :
مهنتي :
مزاجــي :
الجنس :
عدد المساهمات : 2339
تقييم الأعضاء : 10
نقاط : 280835
العمر : 32
| موضوع: حقوق و واجبات المواطن في الجزائر الأحد 09 أكتوبر 2016, 09:44 | |
|
تمهيد: لكل مواطن جزائري حقوق وواجبات فصل فيها الدستور ومختلف القوانين التي تنظم الحياة الجماعية داخل الأسرة أو في المدرسة أو في الحي أو مكان العمل.
1/ من أهم حقوق المواطن : مثل: • حق السكن وحرمته والعيش الكريم • حق الأمن والمساواة أمام القانون • الحق في العمل والأجر • حرية التعبير والرأي والابتكار والإبداع. • حق الامتلاك والتنقل. • الحق في الانتخاب الترشح. • حق التعليم والرعية الصحية .
2/ من أهم واجبات المواطن: مثل: • احترام القانون والغير. • إتقان العمل وتحمل المسؤولية . • أداء الخدمة الوطنية • واجب الانتخاب • الدفاع عن الوطن • حماية الممتلكات العامة والخاصة. • حماية الأسرة والطفولة والشبيبة. كما يمكن إستخلاص حقوق و واجبات المواطن من المصدر الرسمي الأول للتشريع في الجزائر ألا و هو الدستور تناول الدستور الجزائري في الفصل الرابع والخامس وبالتفصيل لحقوق وواجبات المواطنة وهي كالآتي: 1- الحقـــوق: المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون. المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته. المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون. المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون. المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم. المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية. المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب. المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها. المادة 53 : الحق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية. تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني. المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة. الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته. المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة. 2- الواجباتالمادة 60 : لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون. ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه. المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم. المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير. المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. | |
|